فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 265

وكذلك الحيوان لا ربا فيه لحديث عمرو بن العاص (ان رسول الله أمره ان يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة) (1)

بيع الحيوان باللحم:

(1) أخرجه أبو داود 6/ 206 عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يجهز جيشًا، فنفذت الإبل، فأمره ان يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) وفي سنده جهالة واضطراب، لكن أخرجه البيهيقي في سننه 5/ 278 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه، وأخرجه الدارقطني أيضًا وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ا هـ، قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد قال: ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرًا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مجهول الحال أيضًا، إذا كان عمر ابي سفيان، وأبو سفيان فيه نظر وروى ابن أبي حاتم في العلل 1/ 390 رقم 1167 قال: قلت لأبي: من هو مسلم بن جبير؟ قال السامي ان لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي سفيان عن رجل من أهل الشام عن يحيى بن ريان عن عبادة في الصلاة بين التراويح، قال: لا أدري من هو؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت