فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 265

لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم ان يشتروه من أهل النخل رطبًا يأكلونه في شجره بخرصة تمرًا روى مالك وأبو داود عن سعد بن ابي وقاص عن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك) (1) وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ان يبيع الرجل تمر حائطة (بستانة) ان كانت نخلًا بتمر كيلا، وان كان كرما وروى البخاري عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرضها كيلا) (2) .

بيع العينة:

(1) أخرجه مالك في الموطأ، والشافعي في الرسالة وأبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح 1 هـ. وأخرجه النسائي وابن ماجه والبيهقي ثم أخرجه مرسلا عن عبد الله بن سلمة، وقال: وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم 1 هـ، والحاكم في المستدرك وصححه وابن حزم في الأحكام وفي المحلى، ولعل الحديث يزيد ابي عياش، وقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال عنه مجهول، وكذلك قال ابن حزم في الأحكام والمحلى، ورد ذلك المنذري بأنه روى عنه ثقتان هما عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس وهما من احتج بهما مسلم في صحيحه، وأخرج حديثه مالك مع شدة تحرية في الرجال، وكذلك رد الخطابي في معالم السنن بان مالكاُ ذكره في الموطأ وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه، وقد صححه الحاكم أيضًا لأنه من رواية مالك ثم لوجود منابع له في روايته عن عبد الله ابن يزيد، وزيد ابو عياش ذكره ابن حيان في الثقات وأخرج حديثه الترمذي وابن حيان والحاكم وصححوه، وصححه أيضًا ابن المديني، ووثقه الدارقطني، وقال الحاكم لا أعلم أحدًا طعن فيه.

(2) مر تخريجه تحت رقم 23 من الباب الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت