لو بلغ الشفيع ان المشتري فلان المرغوب في جواره فسلم الشفعة ثم تبين له ان المشتري غير فلان وهو غير مرغوب في جواره له طلب الشفعة ويلبي طلبه.
لو بلغه ان الثمن كثير وليس متوفرًا لديه فسلم الشفعة ثم تبين له ان الثمن أقل ولديه القدرة على دفعه فله الشفعة.
فلو بلغه ان المبيع نصف الدار فسلم الشفعة ثم بلغه ان الدار كلها فله طلب الشفعة.
ان يبادر إلى طلبها فعلًا:
وهو ان يطلب الشفيع الشفعة فور علمه بالبيع لحديث (الشفعة لمن واثبها) (1) ولا يمنع من ان يتأخر عن المواثبة ليعرف حال المشتري لعل جواره خير أو مشاركته لا تضر، وليعرف مدى قدرته على دفع الثمن على ان لا يتعدى ثلاثة أيام.
وعلى الشفيع ان يشهد على رغبته في أخذ المبيع بالشفعة عند البائع ان كان المبيع لا يزال في يده، أو على المشتري ان كان قد تسلمه من البائع. وإذا كان الشفيع غائبًا وعلم بذلك فليشهد من عنده ويبعث برسالة أو رسول فان قصر فلا شفعة.
وعليه ان يطلب أمام القضاء الحكم بالشفعة وتسليم المبيع ان كان لذلك ضرورة.
سقوط حق الشفعة
تسليم الشفيع بالشفعة بعد البيع عالم بسقوطها أو غير عالم.
تسليم الأب أو الوصي شفعة الصبي يسقطها وليس له المطالبة بها بعد البلوغ.
ترك طلب المواثبة وترك طلب التقرير (الرفع للقضاء) والإشهاد عند العقار المبيع أو ذي اليد عليه مع قدرته على ذلك.
ويلحق بالتسليم والترك سكوت من يملك التسليم والأخذ بالشفعة ولو لم يعلم ان سكوته يبطل الشفعة.
بيع الشفيع ما يشفع به قبل ان يقضي له بالشفعة.
تبطل الشفعة إذا صالح الشفيع عنها على عوض أو باعها بمال.
(1) والبراز من رواية ابن عمر بلفظ: الشفعة كنشطة عقال. وزاد ولا شفعة لغائب، واسناده ضعيف البراز، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال ابو زراعة: منكر.