فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 265

الزيادة المنفصلة التي لانفصالها امد محدد.

كان يزرع فيها زرعًا ففي هذه الحال، للشفيع الخيار ان شاء أخذ الأرض وان شاء أجرها للمزارع حتى يحصد زرعه.

نقص المشفوع فيه

نقص جزء مما على الارض:

كان يشتري أرضًا فيها شجر، أو آلات زراعية، فيقطف المشتري الثمر أو تهلك الآلات الزراعية في يده فإذا حكم للشفيع بالشفعة أسقط قيمة الثمر والآلات من الثمن.

نقص جزء متصل بالأرض:

كان يشتري أرضًا بما فيها من شجر وبناء فيبس الشجر بآفة أو يهدم البناء بزلزال أو بنحو ذلك مما لا قبل للمشتري به، فإذا قضي للشفيع بالشفعة أخذ الأرض بكل الثمن، إذ لا اعتداء من المشتري.

نقص العقار نفسه:

كان يشتري أرضًا فيفيض الماء عليها ويجرف السيل تربة قسم منها، فإذا قضي للشفيع بأخذها ينظر، فان طالت مدة المطالبة بالشفعة أمام القضاء وجرى النقص في تلك المدة وقضى للشفيع بالشفعة يخير بين أخذ الباقي بحصته أو بترك الشفعة، لان تمسك المشتري بالأرض منع الشفيع من أخذ حقه طوال تلك المدة، اما ان كان النقص جرى في مدة قصيرة، بحيث لا تتعدى مدة انعقاد اول جلسة للمحكمة فالشفيع يكلف بكل الثمن.

أحكام عامة

إذا استحق المشفوع فيه المبيع. (أي تبين ان المبيع لغير البائع) فعلى من تكون العهدة وضمان الثمن الذي دفعه الشفيع؟

يرجع الشفيع على من استلم منه الثمن، سواء أكان البائع أم المشتري فان كان البائع فقد حل الإشكال وان كان المشتري رجع المشتري بدوره على البائع.

حط بعض الثمن أو الزيادة فيه.

الحط من الثمن قبل أخذ الشفيع بالشفعة تحط عن الشفيع أيضًا والزيادة لا تلحق الشفيع لئلا تتخذ سببًا لترك الشفيع شفعته، اما بعد أخذ الشفيع الشفعة فليس للشفيع ولا عليه شيء، من نقص أو زيادة.

هل يستفيد الشفيع من تأجيل الثمن للمشتري؟

التأجيل يعود للبائع لان البائع حينما أجل الثمن للمشتري كان واثقًا بذمة المشتري سواء أكان المشتري موسرًا أم معسرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت