فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 2451

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَغْرِسُ مُسْتَعِيرٌ لِبنَاءٍ وَكَذَا الْعَكْسُ، وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إِعَارَةُ الأَرْضِ مُطْلَقَة، بَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ.

لأن ضررهما أكثر، ويُقصَد منهما الدوام.

(والصحيح: أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس) أي: لا يبني مستعير لغراس؛ لاختلاف جنس الضرر؛ فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض آكدُ من باطنها، والغراس بالعكس؛ لانتشار العروق، والثاني: يجوز؛ لأنهما للتأبيد.

(وأنه لا تصحُّ إعارة الأرض مطلقةً، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) قياسًا على الإجارة، والثاني: تصحُّ، ولا يضر ما فيها من الجهالة، لأن العارية يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة.

وقضية كلامه: ضعف الخلاف، وليس كذلك؛ فإن الرافعي في"شرحيه"لم يرجّح هنا شيئًا [1] ، وعبارة"الروضة": أصحهما عند الإمام والغزالي: المنع، ثم نقل في"زيادته"تصحيحه عن"المحرر" [2] ، لكن إيراد"المطلب"يقتضي: أن الأكثرين على الصحة، واختاره السبكي.

وإذا قلنا بالصحة .. فله الانتفاع كيف شاء، وقيل: ينتفع بما هو العادة فيه، قال الرافعي: وهو أحسن، ثم قال: والوجه: القطع بأن إطلاق العارية لا يسلط على الدفن؛ لما فيه من ضرر اللزوم [3] .

هذا كلُّه: إذا كان المستعار يُنتفع به من جهتين فصاعدًا؛ كالأرض والدابة، أما إذا كان لا ينتفع به إلا بجهة واحدة؛ كالبِساط بالفُرُش .. فإنه لا يحتاج في إعارته إلى بيان الانتفاع، ويستعمل في ذلك بالمعروف [4] .

(1) الشرح الكبير (5/ 381) .

(2) روضة الطالبين (4/ 436) .

(3) الشرح الكبير (5/ 382 - 383) .

(4) بلغ مقابلة على خط مؤلفه، عفا الله عنه. اهـ هامش (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت