فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 2451

يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا، وَأَقَلُّهُ: ثَوْبٌ، وَلَا تنفَّذُ وَصِيته بإسْقَاطِهِ. وَالأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ: ثَلَاثة،

وصح النهي عن محدثات الأمور، وكما أنه لا يختن على الأصحِّ.

وهذا القول ليس بقديم كما يقتضيه كلامه، بل جديد نص عليه في"الأم"و"المختصر"كما ذكره في"شرح المهذب" [1] .

(فصل: يكفن بما له لبسه حيًّا) فيجوز تكفين المرأة بالحرير مع الكراهة، بخلاف الرجل والخنثى.

(وأقله: ثوب) واحد في حق الرجل والمرأة [2] ؛ لأن ما دونه لا يسمى كفنًا، ويكفي ساتر العورة فقط على الأصح في"زيادة الروضة"و"شرح المهذب" [3] ، وقيل: لابدَّ من ثوب يعمّ البدن، وصححه جمع، منهم: المصنف في"الإيضاح" [4] .

(ولا تنفذ وصيته بإسقاطه) أي: بإسقاط الثوب الواجب؛ لأنه حقّ لله تعالى، بخلاف الثاني والثالث.

(والأفضل: للرجل) ولو صبيًا (ثلاثة) لأنه عليه السلام كفن فيها، متفق عليه [5] .

نعم؛ إن كفن من بيت المال، أو من مال المسلمين عند فقده .. لم يزد على واحد

(1) المجموع (5/ 138) .

(2) في"فتاوى الحناطي": أن بعض الورثة إذا أسرف في كفن الميت .. يَغرم للباقين قيمةَ ما أسرف فيه. اهـ هامش (أ) .

(3) روضة الطالبين (2/ 110) ، المجموع (5/ 148) .

(4) الإيضاح (ص 90 - 91) .

(5) صحيح البخاري (1264) ، صحيح مسلم (941) عن عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت