فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 2451

باب زكاة النّقد

نِصَابُ الْفِضَّةِ: مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَالذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِوَزْنِ مَكَّةَ، وَزَكَاتُهُمَا: رُبُعُ عُشْرٍ. وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا. وَلَوِ اخْتَلَطَ إِنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا

(باب زكاة النقد)

(نصاب الفضة: مئتا درهم، والذهب: عشرون مثقالًا) بالإجماع، وهذا المقدار تحديد (بوزن مكة) لقوله عليه السلام:"الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ"رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح [1] .

والمراد بالدرهم: الدرهم الشرعي، زِنته ستة دوانق، كلُّ عشرة منها سبعةُ مثاقيلَ.

(وزكاتهما: ربع عشر) لحديث:"وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ"رواه البخاري [2] ، والرقة: الفضة، وقيل: الفضة والذهب.

وروى ابن حبان والحاكم أنه صلّى الله عليه وسلّم قال:"فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ" [3] ، ويجب فيما زاد على النصاب وإن قلّ بحسابه؛ كما صرح به في"المحرر" [4] ، والفرق بينه وبين المواشي: ضرر المشاركة.

(ولا شيء في المغشوش) أي: المخلوط بما هو أدون منه؛ كذهب بفضة، وفضة بنحاس (حتى يبلغ خالصه نصابًا) لحديث:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ"متفق عليه [5] .

فإذا بلغت فضة الدراهم المغشوشة مثلًا نصابًا .. أخرج قدر الواجب فضةً خالصة، أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه يشتمل على قدر الواجب.

(ولو اختلط إناء منهما) أي: من الذهب والفضة (وجهل أكثرهما) أي: عينه،

(1) سنن أبي داوود (3340) ، سنن النسائي (5/ 54) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(2) صحيح البخاري (1454) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(3) صحيح ابن حبان (6559) ، المستدرك (1/ 396) عن عمرو بن حزم رضي الله عنه.

(4) المحرر (ص 96) .

(5) صحيح البخاري (1459) ، صحيح مسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت