فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 2451

كتابُ البيع

شَرْطُهُ: الإِيجَابُ؛ كَبِعْتُكَ وَمَلَّكْتُكَ، وَالْقَبُولُ؛ كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكْتُ وَقَبِلْتُ،

(كتاب البيع)

البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، وشرعًا: مقابلة مال بمال تمليكًا؛ كما قاله في"شرح المهذب" [1] .

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} مع السنة الشهيرة في الباب.

(شرطه: الإيجاب؛ كبعتك وملَّكتك) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ، ولقوله عليه السلام:"إِنَّمَا الْبَيع عَنْ تَرَاضٍ"صححه ابن حبان [2] .

والرضا: أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر يدلّ عليه، وهو الصيغة، فلا تكفي المعاطاة على المذهب، وقيل: يكتفى بها في المحقرات؛ كرطل خبز، وباقة بقل، وقيل: في كلّ ما يعدّه الناس بيعًا، واختاره المصنف [3] .

(والقبول؛ كاشتريت وتملَّكت وقبلت) لدلالتها على الرضا، وهذا في غير البيع الضمني؛ أما البيع الضمني؛ كـ (أعتق عبدك عني على كذا) .. فيكفي فيه السؤال والجواب.

وجَعْلُ المصنف الإيجاب والقبول شرطين هو ما اقتضاه كلام"الشرح"و"الروضة"، لكن جزم في"شرح المهذب"تبعًا للغزالي بأن العاقد والمعقود عليه والصيغة أركان للعقد، فعلى هذا: يكون المراد بالشرط: ما لا بدّ منه، فإنهم يطلقونه بهذا الاعتبار على الركن [4] .

(1) المجموع (9/ 140) .

(2) صحيح ابن حبان (4967) ، وأخرجه ابن ماجه (2185) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(3) المجموع (9/ 154) .

(4) الشرح الكبير (4/ 9) ، روضة الطالبين (3/ 338) ، المجموع (9/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت