فهرس الكتاب
يُسَنُّ أَنْ يَعُقَّ عَنْ غُلَامٍ بِشَاتينِ، وَجَارِيَةٍ بِشَاةٍ، وَسِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا وَالأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ كَالأُضْحِيَةِ، وَيُسَنُّ طَبْخُهَا،
العبادي جوازها؛ لأنه ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت، وتنفعه، وتصل إليه بالإجماع [1] .
(فصل في العقيقة: يسن أن يعق عن غلام بشاتين، وجارية بشاة) لحديث الحسن
عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى"رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح [2] .
وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"رواه الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان [3] .
(وسنها، وسلامتها) عن العيوب، (والأكل، والتصدق كالأضحية) وكذا الهدية، وقدر المأكول، وامتناع البيع؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
(ويسن طبخها) لقول عائشة رضي الله عنها: (إنه السنة) رواه البيهقي [4] ، ثم
(1) فائدة: حكى الرافعي في"أماليه"عن الإمام عن أبي العباس محمد بن إسحاق السرأج أحد أشياخ البخاري: أنه ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك. اهـ هامش (أ) .
(2) سنن أبي داوود (2837) ، سنن الترمذي (1522) ، سنن النسائي (7/ 166) ، سنن ابن ماجه 3165).
(3) سنن أبي داوود (2835) ، سنن الترمذي (1516) ، سنن النسائي (7/ 165) ، سنن ابن ماجه 3162)، صحيح ابن حبان (5312) .
(4) انظر"سنن البيهقي" (9/ 302) .