فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 2451

وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا وَقَالَ الأَجْنَبِيُّ: (هُوَ مُبْطِلٌ فِي إِنْكَارِهِ) . . فَهُوَ شِرَاءُ مَغْصُوبٍ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَعَدَمِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: (هُوَ مُبْطِلٌ) . . لَغَا الصُّلْحُ.

فَصْلٌ[في التزاحم على الحقوق المشتركة]

الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ، وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ جَنَاح وَلَا سَابَاطٌ يَضُرُّهُمْ، بَلْ يُشْتَرَطُ ارْتِفَاعُهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتة مُنْتَصِبًا.

(وإن كان منكرًا وقال الأجنبي:"هو مبطل في إنكاره". . فهو شعراء مغصوب، فيُفرَّق بين قدرته على انتزاعه وعدمها) أي: عدم القدرة؛ لما سبق في البيع، وصورة المسألة في العين كما مرَّ.

(وإن لم يقل:"هو مبطل". . لغا الصلح) لأنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه له.

(فصل: الطريق النافذ لا يُتصرف فيه بما يضرُّ المارة) لأن الحق فيه ليس للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة.

(ولا يُشرع فيه جناحٌ، ولا ساباطٌ يضرُّهم) لما تقدم، قال في"زيادة الروضة": فإن فعله. . هدم [1] ، والجناح: هو الخارج من الخشب، والساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق.

(بل يشترط ارتفاعُه بحيت يمر تحته) الماشي (منتنصبًا) واعتبر الماوردي مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية [2] ، وقال في"المطلب": إنه الأشبه.

ويشترط أيضًا: ألا يؤثر في إظلام الموضع على الأصح.

ومحل الجواز: للمسلم، أما الكافر: فليس له الإشراع إلى شوارع المسلمين على الصحيح في زوائد"الروضة"؛ لأنه كإعلاء البناء على المسلم وأبلغ [3] .

(1) روضة الطالبين (4/ 206) .

(2) الحاوي الكبير (8/ 47) .

(3) روضة الطالبين (4/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت