فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 2451

وَفِي الدُّعَاءِ وَجْهٌ. وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ. . فَالأَصَحُّ: بُطْلَانُهَا.

صفقة مباركة، (وفي الدعاء وجه) أنَّه يبطل به حقُّ الشفعة؛ لأنه يشعر بتقرير الشِّقص في يده، فلا ينتظم الطلب عقبه.

ولو جمع بين السلام والدعاء. . لم يبطل أيضًا على ما اقتضاه كلام المَحاملي في"التجريد".

(ولو باع الشفيع حصته) أو وهبها (جاهلًا بالشفعة. . فالأصحُّ: بطلانها) لزوال سبب الشفعة، والثاني: لا؛ لأنه كان شريكًا يوم البيع، ولم يرض بسقوط حقِّه.

واحترز بالجهل: عن العلم فيبطل جزمًا، هذا إذا باع جميع الحصة، فإن باع بعضها عالمًا. . فالأظهر: البطلان أو جاهلًا. . فالأصحُّ في"زوائد الروضة": عدمه [1] .

(1) روضة الطالبين (5/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت