"خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً"رواه أبو داود وصححه الحاكم [1] ، والثالث: يستحب مطلقًا.
وأشار بقوله: (بما فضل) إلى تصوير محل الخلاف بجميعه، أما التصدق ببعض الفاضل. . فلا خلاف فيه.
(1) المستدرك (1/ 413) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سنن أبي داوود (1676) ، وأخرجه البخاري (1426) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.