فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 2451

وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا، فَإِنْ كَانَتْ

صح النكاح على الأظهر [1] .

ثانيها: ألا يكون الزوج معسرًا، كذا حكاه الرافعي قبيل (الصداق) عن"فتاوي القاضي الحسين" [2] وأقرّه، وجزم به القفال في"فتاويه"، لكن صرح ببنائه على اعتبار اليسار في الكفاءة، فبان أنه من تفريعات المرجوح.

ثالثها: ألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة؛ كما حكاه الرافعي عن ابن كَجٍّ وابن المرزبان، قال: وفيه احتمال للحناطي. انتهى [3] .

وبمنع الإجبار أجاب ابن القطان، وجزم الماوردي، والروياني بالإجبار مع العداوة [4] ؛ لأنه يحتاط لنفسه. وقال في"المطلب"في الكلام على تزويج اليهودي للنصرانية: إنه المذهب، وكلام"الشرح الصغير"يميل إليه.

رابعها: أن يزوجها بنقد البلد؛ كما جزم به ابن الرفعة، وفي"زوائد الروضة"نقلًا عن"البيان"عن أصحابنا المتأخرين: أنه إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد .. لم يكن سكوتها إذنًا في ذلك [5] .

(ويستحب استئذانها) أي: الكبيرة؛ كما صرح به في"الروضة" [6] ؛ للحديث السالف، أما الصغيرة .. فلا إذن لها.

والمستحب في الاستئذان: أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها، قال في"الأم": وأكره أن يزوجها ممن تكرهه [7] .

(وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها) للحديث المار [8] ، (فإن كانت) الثيب

(1) الشرح الكبير (8/ 267) ، روضة الطالبين (7/ 274) .

(2) الشرح الكبير (8/ 226) .

(3) الشرح الكبير (7/ 537) .

(4) الحاوي الكبير (11/ 92) .

(5) روضة الطالبين (7/ 56) .

(6) روضة الطالبين (7/ 53) .

(7) الأم (6/ 47) .

(8) في (ص 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت