فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 2451

وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ، وَأَلَّا يَكُونَ مَمَرُّ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى. وَسُفْلٌ وَعُلْوٌ كَدَارٍ وَحُجْرَةٍ.

محرم، قال الأَذْرَعي: وهو الحق الذي نعتقده [1] .

(وينبغي: أن يغلق ما بينهما من باب، وألا يكون ممر إحداهما على الأخرى) حذرًا من الوقوع في الخلوة.

و (ينبغي) في كلامه: محمولة على الوجوب؛ لأنهما جزما في"الشرح"و"الروضة": باشتراط الغلق [2] .

(وسفل وعلو كدار وحجرة) ، فيأتي فيه ما تقدم، قال المَحاملي في"التجريد": والأولى: أن يسكنها العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها.

(1) كفاية النبيه (15/ 74 - 75) .

(2) الشرح الكبير (9/ 514) ، روضة الطالبين (8/ 419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت