فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 2451

وَفِي قَوْلٍ: ثَلَاثةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَصَرَّا .. قُتِلَا، وَإِنْ أَسْلَمَ .. صَحَّ وَتُرِكَ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ إِنِ ارْتدَّ إِلَى كُفْرٍ خَفِيٍّ كَزَنَادِقَةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ. وَوَلَدُ الْمُرْتَدِّ إِنِ انْعَقَدَ قَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَهَا وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ .. فَمُسْلِمٌ، أَوْ مُرْتَدَّانِ .. فَمُسْلِمٌ،

"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ .. فَاقْتُلُوهُ"رواه البخاري [1] ، (وفي قول: ثلاثة أيام) لأثر عمر في ذلك، رواه الشافعي [2] .

(فإن أصرا) أي: المرتد والمرتدة ( .. قتلا) للحديث المذكور [3] .

(وإن أسلم .. صح وترك) لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} وكان الأحسن أن يقول: (أسلما) ليوافق ما قبله، ثم المذهب: قبول توبة كل مرتد، (وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي؛ كزنادقة وباطنية) لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة.

والزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، كما قاله في"أصل الروضة"هنا وفي (الفرائض) و (صفة الأئمة) [4] ، وقال في (اللعان) : إنه الذي لا ينتحل ديناَّ، وذكر في (نكاح المشرك) نحوه [5] ، قال الأَذْرَعي: وهذا أقرب، فإن الأول هو المنافق، وقد غايروا بينهما، والباطنية: ضرب من الزنادقة [6] .

(وولد المرتد إن انعقد قبلها) أي: قبل الردة، (أو بعدها وأحد أبويه مسلم .. فمسلم) قطعًا؛ تغليبًا للإسلام، (أو مرتدان .. فمسلم) لبقاء علقة الإسلام في

(1) صحيح البخاري (3017) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2) الأم (2/ 570) ، وأخرجه البيهقي (8/ 206) ، ومالك (2/ 737) .

(3) فائدة: قال الخفاف في"الخصال": القتل ثلاثة أقسام: واجب، ومحظور، ومباح، فالأول: كالمرتد، والثاني: من لا يجوز قتله، والثالث: الأسير، الإمام مخير فيه بين قتله وغيره؛ كما سيأتي في موضعه. اهـ هامش (أ) .

(4) روضة الطالبين (10/ 75، 6/ 30، 1/ 352) .

(5) روضة الطالبين (8/ 354، 7/ 135) .

(6) فائدة: حكى القاضي الحسين في باب إمامة المرأة من (كتاب الصلاة) أن من سب الشيخين والحسن والحسين رضي الله عنهم، هل يكفر أو يفسق؟ وجهان، ومن لم يكفره من أهل الأهواء .. لا يقطع بخلوده في النار، وهل يقطع بدخوله إياها؟ فيه وجهان. اهـ هامش (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت