الرعية، ويستثنى: ما لو قذف العبد سيده .. فإن له أن يحده؛ كما صرحا به في آخر الباب قبله [1] ، وما لو كان بعيدًا عن السلطان وقدر على الاستيفاء بنفسه من غير مجاوزة فيه فإنه يجوز، ذكره الماوردي في (باب صول الفحل) [2] .
(1) الشرح الكبير (11/ 166) ، روضة الطالبين (10/ 104) .
(2) الحاوي الكبير (17/ 368) .