فهرس الكتاب

الصفحة 2216 من 2451

المذهب) لاجتماع الحظر والإباحة؛ فإنه يحتمل سبق التذفيف .. فيحل، أو تأخره .. فلا يحل إلا بقطع الحلقوم ولم يوجد، والطريق الثاني: حكاية قولين؛ كما لو جرح الصيد وغاب ثم وجده ميتًا، ومن قال بالأول فرق بأن هناك جرحًا سابقًا يحال عليه الموت [1] ، وهو معهود في القصاص وغيره، وهنا بخلافه، والاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي.

(1) في جميع النسخ: (بأن هناك جرح سابق) ، وهذا مخالف للقواعد المعروفة، ولعله لغة غريبة؛ كما استعملت (كان) في كتاب"الرسالة"للإمام الشافعي غير قليل مخالفة للقواعد المعلومة لدينا؛ مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه (ص 174) : (ثم كان لرسول الله في بيوع سوى هذا سننًا) ، وانظر أيضًا (ص 516) منه، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت