وَلَوْ تَضَرَّرُوا بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ .. فَالسُّنَّةُ: أَنْ يَسْأَلُوا اللهَ تَعَالَى رَفْعَهُ: (اللَّهُمَّ؛ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) ، وَلَا يُصَلَّى لِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(ولو تضرروا بكثرة المطر .. فالسنة: أن يسألوا الله تعالى رفعه) فيقولوا: (اللهم؛ حوالينا ولا علينا) للاتباع متفق عليه [1] (ولا يصلّى لذلك، والله أعلم) لأنه لم يؤثر غير الدعاء [2] .
(1) صحيح البخاري (933) ، صحيح مسلم (897) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) فرع: لو نذر صلاة الاستسقاء لأهل ناحية بُلُوا بالجدب، والناذرُ من أهل الخصب، فهل يلزمه الوفاء بالنذر؟ فيه تردد في كلام الأئمة، نقله ابن الملقن [1/ 408] عن حكاية العجلي. اهـ هامش (أ) .