وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْعِيدِ، وَكَذَا التَّشْرِيقُ فِي الْجَدِيدِ. وَلَا يَحِلُّ التَّطَوُّعُ يَوْمَ الشَّكِّ بِلَا سَبَبٍ، فَلَوْ صَامَهُ .. لَمْ يَصِحَّ فِي الأَصَحِّ، وَلَهُ صَوْمُهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ، وَكَذَا لَوْ وَافَقَ عَادَةَ
(ولا يصح صوم العيد) الأضحي والفطر، بالإجماع، (وكذا التشريقُ في الجديد) وهي ثلاثة بعد يوم النحر؛ للنهي عن صيامها، كما رواه أبو داوود [1] .
والقديم: أنه يجوز للمتمتع العادمِ للهدي صومُها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحجّ؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا: (لم يرُخَّص في أيّام التشريق أنْ يُصمْنَ إلّا لمن لم يجد الهَدْي) [2] ، واختاره في"الروضة"، و"تصحيح التنبيه" [3] ، وصححه ابن الصلاح.
(ولا يحلّ التطوع يومَ الشك بلا سبب) لقول عمار بن ياسر: (مَن صام يومَ الشَّك .. فقد عصَي أبا القاسم) ، صححه الترمذي وابن حبان [4] .
وظاهر عبارته: التحريم، وبه صرح في"أصل الروضة"، وعبارة الرافعي: لا يجوز، وعبر الأكثرون بالكراهة، وظاهرها: كراهة التنزيه، وبه صرح الماوردي والجرجاني، وحكي عن ظاهر نصّ"البويطي" [5] .
وكلام المصنف قد يوهم أنه لا يحرم الصوم بلا سبب إذا انتصف شعبان، والأصحُّ في"شرح المهذب": التحريم [6] .
(فلو صامه .. لم يصح في الأصح) كيوم العيد، والثاني: يصح، لقبوله الصوم في الجملة.
(وله صومه عن القضاء والنذر) والكفارة من غير كراهة؛ مسارعةً إلى براءة ذمته، ولأن له سببًا، فجاز؛ كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة، (وكذا لو وافق عادةَ
(1) سنن أبي داوود (2418) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(2) صحيح البخاري (1997، 1998) .
(3) روضة الطالبين (2/ 366) ، تصحيح التنبيه (1/ 229) .
(4) صحيح ابن حبان (3585) ، سنن الترمذي (686) ، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ...".
(5) روضة الطالبين (2/ 367) ، الشرح الكبير (3/ 211) .
(6) المجموع (6/ 428) .