فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 2451

الوقت، وهذا ما نصَّ عليه في"الأم" [1] ، والثاني: لا يحرم؛ لأنه متبرع بالشروع فيه، فأشبه المسافرَ يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه.

ويرد على ضبطه الفور بالتعدي: قضاء يوم الشك؛ فإن قضية ما في"شرح المهذب"عن المتولي وغيره: أن قضاءه على الفور [2] ، وما لو ضاق وقته؛ بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء؛ فإنه يجب القضاء على الفور سواء فات بعذر أم لا.

(1) الأم (3/ 260)

في كتاب"فضائل الأوقات" [ص 346 - 348] للبيهقي من حديث هُنَيْدة بن خالد عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعَ ذي الحجة، ويومَ عاشوراء، وثلاثةَ أيام من كلّ شهر، وأول اثنين وخميس) ، قال البيهقي: وهذا أولى من حديث عائشة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قطّ) لأنه مثبت فهو أولى من النافي.

وفيه أيضًا [ص 452 - 455] من حديث عَلْقَمة عن عبد الله مرفوعًا:"مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ .. وَسَّعَ الله عَلَيْهِ فِي سَائِرِ سَنَتِهِ".

وفيه من حديث أيوب بنِ سليمان بن مِيناء عن رجل عن أبي سعيد رفعه:"مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي يَوْم عَاشُورَاءَ .. وَسَّعَ الله عَليْهِ سَنَتَهُ"، ثم قال: وروي من وجه آخر عن جابر، وأبي هريرة، ثم رويَ حديثًا في الاكتحال فيه، وضعَّفه. اهـ هامش (أ) .

(2) المجموع (6/ 427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت