فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 2451

وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ لِذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ الْمَرْوَةُ، وَالْحَاجِّ مِنىً، وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَا مِنْ هَدْيٍ مَكَانًا، وَوَقْتُهُ وَقْتُ الأُضْحِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.

وبه صرح الرافعي في الكلام على تحريم الصيد [1] ، وتجب النية عند التفرقة؛ كما قاله الروياني وغيره [2] ، وأقلّ ما يجزئ: أن يدفع الواجبَ إلى ثلاثة.

(وأفضل بُقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروةُ، والحاجّ: منىً) لأنهما محلّ تحلّلهما، ومن هذا التعليل يعلم أن المراد بالمعتمر هنا: معتمر ليس بقارن.

(وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانًا) لما في"الصحيح": (أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في عام حجة الوداع مائة بدنة نحرت بمنىً) [3] ، وروي: (أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في عمرة الجعرانة هديًا نحر عند المروة) .

(ووقته: وقت الأضحية على الصحيح) قياسًا على الأضحية، والثاني: لا يختص بوقت؛ كدماء الجبرانات، وقد ذكرنا في أثناء الباب قبله قبيل قوله: (فصل: إذا عاد إلى منى) كلامًا في المسألة تتعين مراجعتُه.

(1) الشرح الكبير (3/ 505) .

(2) بحر المذهب (4/ 48) .

(3) أخرجه مسلم (1218) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت