وَإِنْ بَيَّنَ .. فَلَهُ التَّحْلِيفُ، وَالأَصَحُّ: سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ.
اليمين عليه، والثاني: لا؛ كما لا تسمع بينته، فعلى الأول: لو نكل .. قال الرافعي تبعًا للبغوي والقاضي: إن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار .. ردت، وإن قلنا: كالبينة .. فلا [1] .
وقضيته: تصحيح الرد؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصح.
وحذف من"الروضة"هذا البناء الذي يؤخذ منه تصحيح الرد، ثم صححه من زيادته [2] .
(وإن بَيَّن) كأن قال: (ورد كتاب وكيلي بأنه اشتراه بكذا) فبان مزورًا ( .. فله التحليف) لأن ذلك يحرك ظن صدقه.
(والأصحُّ: سماع بينته) قياسًا على التحليف، والجامع بينهما العذر، والثاني: لا؛ لتكذيبه لها، قال في"المطلب": وهذا هو المشهور والمنصوص.
(1) التهذيب (3/ 487) ، الشرح الكبير (4/ 327) .
(2) روضة الطالبين (3/ 537) .