فهرس الكتاب
الصفحة 829 من 2451
وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ.
(وأنه لا يختص بالفقراء) لإطلاق الحديث، والثاني: يختص؛ لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في"الأم"، لكنه لم يسنده [1] .
ومثار الخلاف: أن العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب.
(1) الأم (4/ 110) .
حجم الخط: