وَإِنْ قَالَ: (أَحَلْتُكَ) ، فَقَالَ: (وَكَّلْتَنِي) .. صُدِّقَ الثَّانِي بِيَمِينِهِ.
ومحل الخلاف: ما إذا قال: (أحلتك بمئة على زيد) ، ونحو ذلك.
فلو قال: (أحلتك بالمئة التي لك بالمئة التي لي على زيد) .. فالقول قول المستحق قطعًا، قاله الشيخان؛ لأنه لا يحتمل غير الحوالة [1] .
(وإن قال:"أحلتك"، فقال:"وكلتني".. صدق الثاني بيمينه) لأن الأصل بقاءُ حقِّ المستحق في ذمته، ويظهر هذا عند إفلاس المحال عليه [2] .
(1) روضة الطالبين (4/ 236) ، الشرح الكبير (5/ 140) .
(2) وقع في"العجالة" [2/ 814] : (ويظهر هذا عند إفلاس المحيل) ، وهو سهو، لعله من ناسخ، والصواب: المحال عليه. اهـ هامش (أ) .