وَلَوْ قَال: (اقْتَسَمْنَا وَصارَ لِي) .. صُدِّقَ الْمُنْكِرُ، وَلَوِ اشْتَرَى وَقَالَ: (اشْتَرَيْتُهُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي) ، وَكَذَّبَهُ الآخَرُ .. صُدِّقَ الْمُشْتَرِي.
(ولو قال:"اقتسمنا وصار لي".. صدق المنكِر) ؛ لأن الأصل عدمُ القسمة.
(ولو اشترى وقال:"اشتريته للشركة أو لنفسي"، وكذبه الآخر .. صدق المشتري) ؛ لأنه أعرف بقصده، وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه، والغالب وقوع ذلك في الأولى حالةَ ظهور الخسران، وفي الثانية حالةَ ظهور الربح.