فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226487 من 346740

الدية وإن شرط على هؤلاء العمل الصحيح دون الساري لا يصح شرطه ولو شرط على القصار العمل على وجه لا يتخرق صح شرطه لأن ذلك مقدور له * وإن استأجر حجاماً ليقلع له سناً فقلع فقال صاحب السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول قوله وسيضمن القالع أرش السن * رجل استؤجر على حفظ خان فسرق من الخان شيء قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر البلخي رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى لا يضم الحارس لأن الحارس يحرس الأبواب أما الأموال محفوظة بالبيت وهي في يد ملاكها وغيرهما من المشايخ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى قالوا في حارس السوق إذا كان يحرس الحوانيت فنقب حانوت وسرق منه شيء ضمن الحارس لأنه بمنزلة الجير المشترك والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أن الأجير المشترك لا يضمن وإن استؤجر الحارس وأخذ من أهل السوق شيئاً لأجله حل للحارس ما أخذ منهم إذا استأجره رئيسهم وينفذ عقد الرئيس عليهم وإن كرهوا * الناقد بأجر إذا غمز الدرهم فكسره قالوا يكون ضامناً إذا غمز بغير إذن صاحب الدراهم فإن قال له صاحب الدراهم اغمزها فغمزها لا يضمن وهذا في الدراهم التي يضرها الكسر فإن كان لا يضر لا يضمن {فصل في القصار} قصار وضع الثوب على الحب في الحانوت وأقعد ابن أخيه ليحفظ الحانوت وغاب القصار فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفر فطر الطرار الثوب قالوا إن كانت الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان لا يغيب عن عينه الموضع الذي كان فيه الثوب لا يجب فيه الضمان وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع الذي كان فيه الثوب ينظر إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمه إلى القصار أبوه أو أمه أو وصيه أو لم يكن له أحد من هؤلاء ولكن القصار ضمه غلى نفسه يضمن الصبي قال المصنف وهذا الجواب إنما يستقيم إذا كان الصبي مأذوناً لأن الصبي الماذون مؤاخذ بضمان تضييع الوديعة أما إذا كان محجوراً فإنه لا يؤاخذ باستهلاك الوديعة وتضييعها حتى لو دل سارقاً على الوديعة أو رأى إنساناً يأخذ الوديعة وهو يقدر على منعه فلم يمنع لا يضمن إذا كان محدوراً فإذا كان الصبي مأذوناً كان الضمان على الصبي ولا يجب على القصار لأن له أن يحفظ الثياب بالصبي الذي يكون في عياله ويقدر على الحفظ وإن لم يكن الصبي في عيال القصار ولا تلميذاً له ولا أجيراً إلا أن القصار أخذا بيده وأقعده ليحفظ الحالنوت كان الضمان على القصار ههنا لأنه لما استحفظ من ليس في عياله يصير مستهلكاً * قصار سلم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام الأجير وضاع من الثياب بعضها ولا يدري يف ضاع ومتى ضاع قال الفقيه أبو جعفر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم لأجير كان الضمان على القصار لا على الأجير وإن علم أنه ضاع في حال نوم الأجير كان لصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن الأجير وإن شاء ضمن الصار وقال افقيه أبو الليث إنما قال له أن يضمن الصار لأنه كان يميل في الأجير المشترك إلى قول أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى إذا هلك في يد الاجير المشترك لا بفعله أما على قول أَبِي حَنِيفَةَ ر رَضِيَ اللهُ عَنهُ لا يضمن القصار ما هلك لا بصنعه قال وبه نأخذ والفتوى على قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى * قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد العمل حتى ينقده الأجير فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع لا يضمن القصار في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لأنه هل أمانة عنده * والسمسار إذا باع ما أمر به من الثياب وأمسك بأمر صاحب الثياب ثمن الثياب حتى ينقله الأجير فسرق منه الثمن لا يضمن في قولهم وكذلك صاحب الحمولة إذا قال للحمال أمسك الحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت الحممولة لا يضمن الحمال في اقولهم لأنه ليس لفعل السمسار والحمال أثر في العين ومن لا أثر لعمله في العين لا يملك الحبس بالأجر فيكون أمانة في يده ولا يكون رهناً * القصار إذا أنكر أن يكون عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر وقد قصره قالوا إن قصره قبل الجحود كان له الأجر وإن قصره بعد الجحود أن له الأجر وإن قصره بعد الجحود لا أجر له لأنه لما جحد صار غاصباً فتبطل الإجارة فإذا قصر بعد ذلك فقد قصر بغي عقد فلا يستوجب الأجر * قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتك الرهن وقدأصاب الثوب نجاسة عند المرتهن فلما نظر صاحب الثوب إليه كلف القصار تطهير الثوب وإزالة النجاسة وامتنع القصار عن ذلك فتشاجر أو ترك الثوب عند القصار فهلك الثوب عنده قالوا إن كانت النجاسة لا تنقص قيمة الثوب لا شيء على القصار لأنه وإن صار مخالفاً بالرهن إلا أنه افتكه فقد ارتفع الخلاف وعاد إلى ما قبل الخلاف فإذا خلى القصار بينه وبين المالك خرج الثوب عن ضمانه والنجاسة إذا لم تنقص قيمة الثوب لا تعتبر وهو بمنزلة ما لو صب على عبد المغير نجاسة وأمره صاحب العبد بأن يغسل النجاسة فهلك العبد لا يضمن وإن كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت