فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226486 من 346740

صاحب الغنم أو البقر شرط على البقار أو البقر شرط على البقار أوالراعي أن ما هلكيأتيه بسمته لم يصح هذا الشرط ويكون القولفي الهلاك قول الراعي وإن لم يأت بالسمة * أهل قرية كانوا يرعون دوابهم بالنوبة فضاعت بقرة في نوبة رجل تكلموا فيه قال الفقيه أبو الليث لا يضمن هذا الواحد عند الكل لأن هذه ليست بإجارة بل هي إعانة وإعارة * أهل قرية اتفقوا على أن كل واحد منهم يحفظ الباقورة فلما كانت نوبة أحدهم استأجر هذا الواحد أجير ليحفظها فأخرجها الأجير إلى المفازة ثم رجل إلى القرية ليخرج ما تخلف منها فضاع بعضها قالوا إن ضاع عند غيبة الأجير ضمن الأجير قيمتها بترك الحفظ الملتزم وإن ضاع بعد ما عاد الأجير إلى الباقورة لا يضمن الأجير ولا صاحب النوبة أما الأجير فظاهر وأما صاحب النوبة فلأن له أن يحفظ الباقورة بإجرائه * بقار يحفظ بأجر فترك البقر عند رجل ليحفظها ورجع هو إلى القري ليخرج منها ما تخلفت أو لحاجة لنفسه فضاع بعض ما كان خارجاً قالوا إن لم يكن الحافظ في عياله ضمن وإلا فلا * الراعي إذا خلط الغنم بعضها ببعض فإن كا يقدر على التمييز لا يضمن ويكون القول في تعيين الدواب أنها لفلان قوله وإن كان خلطاً لا يقدر على المييز يكون ضامناً قيمتها والقول في مقدار القيمة قول الراعي * وإن دفع غنم رجل إلى غير صاحبها فاستهلكها المدفوع إليه وأقر الراعي بذلك ضمن الراعي ولا ضمان على المدفوع إليه ولا يقبلقول الراعي على المدفوع إليه إن كان الراعي أقر وقت الدفع أنها للمدفوع إليه وإن شرط على الراعي أن لا يرعى مع غنمه غنم غيره صح الشرط لأنه جعله أجير وحد * البقار أو الراعي إذا نام حتى ضاع بعضها إن نام مضطجعاً كان ضمناً وإن نام جالساًفإن غاب البقر عن عينه كان ضامناً وإلا فلا وما أكل الاعي من الألبان كان ضامناً * إذا استأجر راعياً أو بقارراً وقال استأجرتك لترعى غنمي هذه سنة كل شهر بكذا يكون الراعي أجير مشترك إلا إذا صرح بما هو حكم أجير الوحد بأن قال على أن لا ترعى معها غنم غيري فحينئذ يكون اجير وحد بأن قال على أن لا ترعى معها غنم غيري فحينئذ يكون أجير وحد وإن أورد العقد على المدة أولاً بأن قال استأجرتك شهراً بكذا لترعى غنمي كان أجير وحد إلا أن يذكر بعده ما هو حكم أجير المشترك بأن قال على أن لك أن ترعىا مع غنمي غنم غيري فحينئذ يصير مشتركاً ويتغير أول الكلام بآخره هكذا قال الشيخ الإمام الأجل المعروف بخواهر زاده قال وكذلك الحكم في حق كل من كان في معنى الراعي * الراعي أو البقار إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ذكر في الأصل أنه يكون ضامناً قال مشايخنا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى هذا على قياس قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أما على قياس قولهما إن ضربها في الموضع المعتاد ضرباً معتاداً ينبغي أن لا يكون ضامناً كما لو استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها فماتت كان ضامناً في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وعندهما إن كبحها كبح مثلها لا يضمن وقال بعضهم وينبغي أن يضمن بالضرب في الغنم في قولهم جميعاص لأن الغنم في العادة تساق بالصباح وبالصفع باليد فإن ضربها ضرباً غير معتاد يضمن في قولهم وإن ضربها في غير الموضع المعتاد في قولهم وإن ضربها بغير أمر صاحبها فإن ضربها ضرباً غير معتاد يضمن في قولهم وإن ضربها في الموضع المعتاد يضمن في قولهم أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وعلى قول صاحبيه لا يضمن ومستأجر العبد لا يملك الضب إلا بإذن المولى عند الكل ومستعير الدابة يضمن عند الكل إلا إذا ضرب بإذن صاحبها والزوج إذا ضرب امرأته بنشوز معتاد أو غير معتاد فماتت كان ضامناً عند الكل ولا يرثها في قولهم * والإمام إذا ضرب رجلاً تعزيراص أو حداً فمات لا يضمن والمعلم إذا ضرب صبياً أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ فمات قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن ضربه بأمر أبيه أووصيه ضرباً معتاداً في الموضع المعتاد لا يضمن وإن ضربه ضرباً غير معتاد ضمن وإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فمات يضمن كل الدية في قولهم سواء ضرب ضرباً معتاداً أو غير معتاد والأب إذا ضرب ابنه فمات يضمن كل الدية في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سواء ضربه معتاداً أو غير معتاد وعند صاحبيه لا يضمن في المعتاد وأما الوصي إذا ضرب اليتيم يضمن في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وهو كالاب وعند صاحبيه لا يضمن كما لا يضمن الأب إذا ضربه للتأديب أو للتعليم ولا يرثه وقال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى لا يضمن ويرثه * وليس عل البزاغ والفصاد والحجام ضمان السرية إذا لم يقطعوا زيادة على ما أذن له فإن قطع الختان الجلدة وبعض الحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه في بعض الحشفة حكومة عدل وإن قطع الحشفة كلها فإن لم يمت كان عليه كمال الدية وإن مات من ذلك كان عليه نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت