فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
الصفحة 226502 من 346740
ويترك الزرع في الأرض حتى يستحصد ويكون للشريك في الشراء على صاحب الزرع مثل أجر نصف الأرض* وذكر فيه أيضا رجل استأجر دارا أو أرضا بنى فيها ثم آجرها من رب الدار فان الاجارة الثانية تكون نقضا للاولى ويكون على رب الدار حصة بناء المستأجر من الأجر * رجل اجر نفسه في ختان أو حجامة وصناعة من الأعمال ثم قال أنا أرغب عن هذا العمل وأستحي من الناس وأريد التحول منه الى غيره من الأعمال قال محمد رحمه الله تعالى لا أقبل ذلك منه وأقول له أوفه العمل ثم تحول الى ما شئت* واذا آجرت المرأة نفسها بما تعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الاجارة والله أعلم.
* (فصل في إجارة الظئر) *
حجم الخط: