فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226501 من 346740

التي استأجرها ويزرع أرضا في قرية أخرى قالوا ان كان بينهما مسيرة ثلاثة أيام كان له ذلك وان كان أقل من ذلك لم يكن له ذلك لأن في المسافة البعيدة يلحقه كثير ضرر وفي القصيرة لا يلحقه كثير ضرر والفاصل بينهما مسافة السفر* المؤجر اذا انقض الدار المستأجرة وهو كما لو غصبه غاصب كان له أن يفسخ الاجارة ولا يلزمه الاجر ولا تنتقض الاجارة اليه أشار في الأصل وعن محمد رحمه الله تعالى أنه اا انهدمت الدار المستأجرة وبناها الآجر فأراد المستأجر أن يسكن بقية المدة لم يكن للآجر أن يمنعه أراد بذلك اذا بناها الآجر فبل أن يفسخ المستأجر الأجارة وفيما اذا انهدمت الدار المستأجرة كان للمستأجر أن يفسخ الاجارة ويخرج منها كان الآجر حاضرا أو غائبا وفيما اذا سقط حائط من الدار فان كان ذلك لا يضر بالسكنى لا يكون للمستأجر أن يفسخ العنقد كما لو استأجر عبدا للخدمة فاعور العبد لا يكون للمستأجر أن يفسخ العقد اذا كان ذلك لا ينقص الخدمة وان كان سقوط الحائط يضر بالسكنى كان للمستأجر أن يفسخ اذا كان الآجر حاضرا ولا يفسخ اذا كان غائبا كما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا قبل القبض لا يكون له أن يفسخ البيع الا بحضرة البائع* اذا بنى المستأجر في الدار المستأجرة من التراب الذي كان فيها بغير أمر صاحب الدار ثم خرج بعد انقضاء مدة الاجارة قالوا ان كان البناء من لبن اتحذه من تراب كان في الدار فان المستأجر يرفع البناء ويغرم قيمة التراب لصاحب الدار وان كان البناء من طين لا ينقض البناء لانه لو نقض يعود ترابا * ولو بنى المستأجر غرفة في حانوت الوقف لينتفع به من غير أن يزيد في الأجر قالوا ليس له ذلك الا اذا زاد في الاجر ويبني مقدار ما لا يخاف على البناء وان كان الحانوت بهذه الزيادة يصير مرغوبا فيه يطلق له ذلك بغير زيادة الأجر * طحان ركب في الطاحونة حجرا من ماله أو حديدا أو نحو ذلك قالوا ان فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه كان له أن يرجع بذلك على صاحب الطاحونة وان فعل بغير أمر فان أمكن رفعه من غير ضرر يرفعه وان كان مركبا لا يمكن رفعه الا بضرر كان لصاحب الطاحونة أن يدفع اليه قيمته ويمنعه من الرفع وان أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غرسا ثم انقضت مدة الاجارة كان للاجر أن يأمره بالرفع قلت قيمته أو كثرت وان شاء منعه من الرفع وأعطاه القيمة اذالم يمكن رفعه الا بضرر وان كان فعل ذلك باذن المالك فكذلك اذا لم يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجعن به عليه * واذا غرس المستأجر في الأرض أشجارا كان لصاحب الأرض أن يأخذ الأشجار بقيمتها مقطوعة اذا كان قطعها يضر بالأرض * واذا استأحر أرضا فغلب علنها الرمل أو صارت سبخة بطلت [356] الأحارة وللمستأحر أن يبني بيتا أو آريا في الدار المستأجرة اذا كان لا يضر بالدار * واذا مات الآجر أو المستأجر تنفسخ الاجارة * ولو كان الآجر اثنين والمستأجر واحدا فمات أحد الآجرين بطلت الأجارة في حصته وتبقى في حصة الآخر وكذلك لو كان المستأجر اثنين والآجر واحدا فمات أحد المستأجرين بطلت الأجارة في حصته وتبقى في حصة الآخر وتبطل الأجارة بموت الموكل ولا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الوصي والأب والقاضي في اجارة مال اليتيم ولا بموت قيم الوقف في اجارة الوقف واذا جرت الاجارة بين وكيل الآجر وبين وكيل المستأجر فمات الوكيلان لا تبطل الاجارة * واذا ملك المستأجر العين المستأجرة بميراث أو هبة أو نحو لك بطلت الاجارة * ولو كانت الاجمرة عينا فوهته من المستأجر قبل القبض بطلت الاجارة في قول محمد رحمه الله تعالى ولو كانت الاجرة دينا فوهبها من المستأجر قبل القبض أو أبرأه جازت الهبة والابراء ولا تبطل الاجارة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الابراء باطل في الوجوه كلها والإجارة باقية* العبد المأذون اذا آجر شيئا من أكسابه ثم حجر عليه المولى تطلت الاجارة وكذلك المكاتب اذا آجر شيئا من أكسابه ثم عجز بطلت الاجارة ولو آجر المكاتب نفسه ثم عجز لا تبطل الاجارة في قول محمد رحمه الله تعالى وكذا العبد المأذون اذا آجر نفسه ثم جدر عليه المرلىة لا تبطل الجارة في قول محمد رحمه الله تعالى* واذا استأتمجر دارا ثم آجرها من الآجر أو أعارها منه ذكر الشيخ المام أبو بكر محمد بن الفضل أن ذلك يكون نقضا للأجارة وهكذا ذكر في المنتقى وجمع التفاريق وقال الفقيه أبو الليث اذا آجر من الأجر لا تصح الاجارة الثانية والاجارة الأولى على حالها * ولو استأجر أرضا ثم دفعنها الى صاحمبها مزارعة ان كان البذر من قبل رب الارض لا يجوز ويكون ذلك نقضا للأجارة في ظاهر الرواية وان كان البذذر من قبل المستأجر جازت المزارعة ولا تبطل الاجارة لان البذر اذا كان من قبل المستأجمر يكون هو مستأجرا لصاحب الأرض أما اذا كان البذر من قبل صاحب الأرض كان صاحب الأرض مستأجرا للأرض فلا يصح ويكون ذلك نقضا للأجارة * رجل استأجر أرضا ثم اشتراها المستأجر مع رجل آخر ذكر في المنتقى أن الأجارة تبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت