فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68284 من 346740

من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره، فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه [إذن في] [1] تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ [وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره، حيث لا يجبر الآخر على التفريغ] [2] فوجهان، ويتفرَّع على ذلك مسائل كثيرة:

منها: لو باع داراً فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم، ويضمن المشتري النقص [3] .

القاعدة التاسعة والسبعون

الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام:

القسم الأول: أن يزرع عدواناً محضاً غير مستند إلى إذن بالكليَّة وهو زرع الغاصب، فالمذهب: أن المالك إن أدركه نابتاً في الأرض فله تملكه بنفقته، أو بقيمته على اختلاف الروايتين [4] ، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه.

(1) - (قواعد ابن رجب ص148) .

(2) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.

(3) - ومن مسائل هذه القاعدة: لو اشترى أرضاً فيها زرع للبائع، فحصده، فإن لم يبق له عروق، أو كانت لا تضر فليس عليه نقلها، وإن كانت تضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة، فعليه النقل، وتسوية الحفر، ذكره القاضي وابن عقيل.

ومنها: لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره، فنبت فيها فقلعه مالكه، فعليه تسوية حفره. (المغني 7/ 355) .

ومنها: لو أعاره أرضاً للغرس، ثم أخذ المستعير غرسه، فإن كان قد شُرِط عليه القلع، فلا يضمن النقص، ولا تسوية الحفر، وإن لم يشترط المعير القلع فوجهان:

الأول: لا يلزمه ذلك، قاله القاضي وابن عقيل.

والثاني: يلزمه ذلك، وبه جزم ابن قدامة، وهو المذهب. (الكافي 2/ 384، وكشاف القناع 4/ 66) .

(4) - فالمذهب: أن مالك الأرض مخيَّر بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله، وأرش النقص، وبين أخذ الزرع بنفقته. (كشاف القناع 4/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت