فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68285 من 346740

القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة، أو دخناً، وحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب [1] .

القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك، والوصي، والوكيل، والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة مثله [2] .

القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبيَّن بخلافه مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضاً [3] .

القسم الخامس: أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها، وهو نوعان:

(1) - وحكم الغاصب على المذهب كما تقدم.

وعن الإمام أحمد: أن عليه ضمان أجرة المثل للزيادة، ولم يذكر تملكاً، فإن هذا الزرع بعضه مأذون فيه. (مسائل أحمد لابنه عبد الله 404) .

(2) -ا لمغني 7/ 565.

(3) - قال ابن رجب ص154: «وهذا متجه على قول القاضي، ومن وافقه: أن غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه.

فأما على المنصوص هناك أن غرسه وبناءه محترم كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما، فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه، وعليه الأجرة، ويرجع بها على الغاصب لتغريره، وبمثل ذلك أفتى الشيخ تقي الدين، لكنه جعل الزرع بين المالك والزارع نصفين بناء على أصله في اتجار الغاصب بالمال أن الربح بينه وبين المالك ... ».

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت