فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68291 من 346740

وما ورد منها على المنفعة المجردة، فإن عمَّ المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحادث من العين أو غيرها إلا الولد فإن فيه وجهين [1] مصرَّح بهما في الوقف ومخرجان في غيره بناء على أنه

جزء أو كسب، وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان [2] .

وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبَّد كالإجارة، فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف.

وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان:

أحدهما: ما يؤول إلى التملك، فما كان منه لازماً لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها ويندرج في ذلك صور.

منها: المكاتبة، فتملك أكسابها ويتبعها أولادها بمجرَّد العقد.

(1) - إذا ولدت الأمة الموصى بنفعها من زوج أو زنى ففيه وجهان:

الوجه الأول: أنه يكون لمالك الرقبة، قال المرداوي: «وهذا المذهب على ما اصطلحناه» .

والوجه الثاني: أن حكمه حكمها، جزم به أبو الخطاب، وابن قدامة، وابن حمدان. (المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/ 372) .

قال ابن رجب في القاعدة الحادية والعشرين: «الولد هل هو كالجزء، أو كالكسب؟ ثم قال مفرعاً على ذلك: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه بمنزلتها.

والثاني: أنه للورثة؛ لأن الأجزاء لهم دون المنافع».ا. هـ.

وإن وطئت بشبهة، فالولد حر، وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ لأصحاب الرقبة، وهم الورثة، وهذا هو المذهب.

والقول الثاني: أنه يشترى بها ما يقوم مقامها. (المصادر السابقة) .

(2) - الاحتمال الأول: أنه للموقوف عليه كالفوائد.

والاحتمال الثاني: أنه يشترى به شقص يكون وقفاً كبدل الجملة، صححه المرداوي، فإن كانت الجناية بغير إتلاف، فالأرش للموقوف عليه وجهاً واحداً. (الإنصاف مع الشرح الكبير 16/ 425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت