1)... انظر: سنن أبي داود: (كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق... ) ... 4/ 558 - 56، وسنن الترمذي، (كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه... الحد) 4/ 32، وسنن ابن ماجه: (كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه... والصغير والنائم) 1/ 658 - 659، والمسند للإمام أحمد 1/ 116،118،... 14،155،158.
(2) ... انظر: فتح الباري 12/ 121.
(3) ... انظر: إرواء الغليل 2/ 4 - 7، ح297.
(4) ... منهاج السنة 6/ 45، وانظر الكتاب نفسه: 8/ 62.
«ورجم المجنونة لا يخلوإما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أوكان ذاهلًا عن ذلك فذُكّر، أويظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هومن العدوان فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى، التي لا تقام إلا على المكلف...
... ففي الجملة قتل غير المكلف: كالصبي، والمجنون، والبهيمة، لدفع عدوانهم جائز بالنص، والإتفاق، إلا في بعض المواضع كقتلهم في الإغارة، والبيات، وبالمنجنيق، وقتلهم لدفع صيالهم، وحديث (رفع القلم عن ثلاثة) إنما يدل على رفع الإثم، لايدل على منع الحد إلا بمقدمة أخرى، وهوأن يقال: من لا قلم عليه لا حد عليه، وهذه المقدمة فيها خفاء، فإن من لا قلم عليه قد يعاقب أحيانًا، ولا يعاقب أحيانًا والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي». (1)
... وأما نسبة المؤلف لابن عباس أنه قال: (ما علمي وعلم أصحاب محمد في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر: فلم يعزه لمصدر وإنما قال في الحاشية: «لقد أجمعت صحاح أهل السنة وكتبهم عل أفضلية علي وتقدمه في العلم على كل الصحابة، راجع على سبيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ... منهاج السنة 6/ 45 - 46.
المثال ماجاء في الاستيعاب من أقول الصحابة أنفسهم فيه وتقديمهم له». (1)