لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.
7 -إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.
8 -الفعل أرجح من التقرير.
9 -المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.
10 -الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفًا.
11 -التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس.
12 -دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.
جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن والسند:
1 -إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.
2 -ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.
3 -ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.
4 -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.
5 -ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.
6 -من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.
7 -عمل أهل المدينة مقدم على الحديث الصحيح عند المعارضة عند المالكية إذا كان الحديث من الآحاد.