2 -وإما بالحكم بخبره.
3 -وإما بالعمل به.
4 -وإما بالرواية عنه.
فالأول: وهو القول-بأن يقول المعدِّل في الراوي: هو عدلٌ رضىً، ونحوها من ألفاظ التعديل.
أن يبين السبب فيه، لأن التعديل المبهَم مختلَف فيه، والمفسَّر متفق عليه، وذلك بأن يُثني على الراوي بذكر محاسن عمله، مما يعلمه منه، مما ينبغي شرعًا من أداء الواجبات، واجتناب المحرَّمات، واستعمال وظائف المروءة.
والثاني: أن يحكم بخبره وروايته، وذلك أقوى من تعديله بالقول من غير ذكر السبب، لأن قوله: هو عدلٌ قولٌ مجرَّد، والحكمَ بروايته فعلٌ استلزم القولَ بتعديله، والعمل براوايته.
والثالث: أن يعمل بخبره، فإن أمكن حملُه على الاحتياط، أو: على العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل.
وإن عرفنا يقينًا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر العدل لفُسّقَّ وبطلت عدالته.
وحكم هذا التعديل كحكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب.
والرابع: أن يروي عنه. وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين.
والصحيح أنه إن عُرف من عادته أو: تصريح قوله: أنه لا يستجيز الروايَّة إلا عن العدل، كانت الرواية حينئذٍ تعديلًا له، وإلا فلا.