أو قولٍ، فُعل أو قيل بحضرته أو في زمنه من غير كافر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - عالمًا به" [1] ."
وعرفه الطوفي بأنه"تقرير من يسمعه يقول شيئًا أو يراه يفعله على قوله أو فعله بأن لا ينكره" [2] .
وعرفه المرداوي بأنه"سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالمًا به" [3] .
وعرفه أبو شامة بأنه"أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا صادرًا من مسلم مكلف، أو يسمع منه قولًا أو يبلغه ذلك ولم ينكره عليه مع فهمه له" [4] .
بالنظر في التعريفات السابقة يتبين ما يلي:
أولًا: بالنظر إلى ماهية الترك يلاحَظ أن التعريفات السابقة بين أحد أمرين: إما تعريف الإقرار بأنه السكوت عن الإنكار أو تعريف الإقرار بأنه الكف عن الإنكار، فالأول: يخص الإقرار بترك الإنكار بالقول، والثاني: يشمل ترك الإنكار بالقول أو بالفعل.
وإذا كان ترك القول داخل في ماهية الترك - في هذه الدراسة - فلا إشكال على أي من الأمرين من القول بأن الإقرار نوع من أنواع الترك.
(1) شرح الكوكب المنير (2/ 194) .
(2) شرح مختصر الروضة (2/ 62) .
(3) التحبير (3/ 1491) .
(4) المحقق من علم الأصول (ص 171) .