فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 574

2 -قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن"وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل [1] .

3 -حديث زينب امرأة عبد الله - رضي الله عنهما - قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"تصدقن ولو من حليكن"- وكانت زينب - رضي الله عنها - تنفق على عبد الله - رضي الله عنه - وأيتام في حجرها - فقلت لعبد الله: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوجدتُ امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال - رضي الله عنه - فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال:"من هما؟"قال: زينب، قال:"أي الزيانب؟"قال امرأة عبد الله، قال:"نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة" [2] .

ووجه الدلالة فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر لهن شرط إذن الزوج.

القول الثاني: لا يجوز لها أن تتصدق بأكثر من الثلث.

وهو قول طاووس ومالك ورواية عن أحمد [3] .

(1) المغني (6/ 603) .

(2) رواه البخاري (3/ 384 - 385/ 1466) كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (2/ 694 - 695/ 1000) كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد.

(3) المغنى (6/ 602) ، المجموع (13/ 34) ، نيل الأوطار (4/ 38) ، الموسوعة الفقهية (17/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت