-ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستفصال من السائل عن الصلاة في مرابض الغنم هل هناك ما يحول بين أبعارها أم لا.
-ترك أهل العلم أبعار الغنم تباع في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير.
واعترض عليه بأن المختلف فيه اختلافًا سائغًا لا إنكار فيه [1] .
وعلى أية حال فالمسألة طويلة النزاع والغرض هنا إثبات الاستدلال بالقاعدة على القول بالطهارة.
(1) فتح الباري (1/ 404) .