٢٢٦٢ م- وعنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم) (١) فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (٢) .
٢٢٦٣ - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين".
٢٢٦٤ - عن جابر وأبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما".
رواه د (٤) ق (٥) ، وعنده: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما".
(١) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من صحيح مسلم.
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٥٨٧/ ٩٥) .
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥/ ٥٧) .
(٤) سنن أبي داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٦) .
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ رقم ١١١٤) .
(٦) تشبه أن تكون في "الأصل": "زيد" وأبو رفاعة العدوي هو تميم بن أسد -وقيل: ابن أسيد- ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٣١٤ - ٣١٥) .