فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٥٨٤٨ - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها (٦) الآخر".
(١) صحيح البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠) .
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣) .
(٣) من المسند.
(٤) المسند (٦/ ٦٢) .
(٥) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦١٧) .
٥٨٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤) .
(٦) زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة.
(٧) المسند (٢/ ٢٥، ٦٢) .
(٨) سنن النسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٥) .
(٩) الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠) .