فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 2794

[١٧ - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر]

٥١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".

رواه خ (١) م (٢) .

وفي لفظ لمسلم (٣) : "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات".

وله (٤) : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".

وفي رواية الترمذي (٥) : عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" (٦) ، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".

٥٢ - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" (٧) .


(١) صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ رقم ١٧٢) .
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) .
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٨٩) .
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٩١) .
(٥) جامع الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١) .
(٦) حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
(٧) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت