١٧٩٦ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم".
١٧٩٧ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا".
رواه د (٤) ق (٥) ، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه (٦) ، وفي رواية ق: "يفوته الوقت".
١٧٩٨ - عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع) (٧) ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم
(١) في "الأصل": راجعون. والمثبت من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث تحت رقم (٨٥٨) .
(٢) جامع الترمذي (٤/ ٣١٢ رقم ١٩٨٦) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(٣) سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩١) .
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٣) .
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٣١١ رقم ٩٧٠) .
(٦) تحت الحديث رقم (٨٤٠) .
(٧) من جامع الترمذي.