فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 2794

رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (١) .

[٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء]

٨ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) س (٥) والدارقطني (٦) .

وفي رواية لأحمد (٧) وأبي داود (٨) والدارقطني (٩) : "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (١٠) : حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.

٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (١١) من النتن؟! فقال:


=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
(١) زوائد المسند (١/ ٧٦) .
(٢) المسند (٣/ ١٣) .
(٣) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٦) .
(٤) جامع الترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦) .
(٥) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٥) .
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٠) .
(٧) المسند (٣/ ٨٦) .
(٨) سنن أبي داود (١/ ١٨ رقم ٦٧) .
(٩) سنن الدارقطني (١/ ٣٠ رقم ١١) .
(١٠) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٥) .
(١١) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت