فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٤٧٦٦ - عن سالم بن أبي أمية أبو (١) النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه".
٤٧٦٧ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ) (٥) ".
وأخرجه مسلم (٧) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء".
(١) كذا في "الأصل"، وله وجه.
(٢) المسند (١/ ١٦٣ - ١٦٤) .
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤١) .
(٤) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي: يُجمع ويُحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي -رضي الله عنه- المصراة وفسرها أنها التي تُصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. النهاية (٣/ ٢٧) .
(٥) في صحيح البخاري: صاع تمرٍ.
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ٢١٤٨) .
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤/ ٢٥) .