فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 2794

٥٥٢١ - وروى (١) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".

١٧ - باب في الإِذن والاستئمار

٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) .

٥٥٢٣ - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت".

رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.

وفي لفظ للبخاري (٦) : قال: "رضاها صمتها".

٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (٧) .


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٣٢) .
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦) .
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩) .
(٤) صحيح البخاري (١٢/ ٣٣٤ رقم ٦٩٤٦) .
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠) .
(٦) صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٧) .
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت