فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٣٧٩١ - عن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه" (٣) . رواه د (٤) .
٣٧٩٢ - عن عائشة قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". قال يحيى -هو ابن (سعيد) (٥) -: الشغل (٦) من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
=فرواية ابن ماجه على بناء الفعل "فليُطعم" للمجهول، و"مسكين" نائب للفاعل، ورواية الترمذي على بناء الفعل للمعلوم أي فَليطعم ولي من مات، و"مسكينًا" مفعول به، انظر تحفة الأحوذي (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦) .
(١) جامع الترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٨) .
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧) .
(٣) انظر تحقيقًا بديعاً للإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث وبيان فقهه، والجمع بينه وبين أحاديث الباب السابق في تهذيب السنن (٧/ ٣٤ - ٣٨) .
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠١) .
(٥) في "الأصل": سعد. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء التصريح باسم أبيه في صحيح مسلم، وكذا قاله ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٢٤) ونقله عن الضياء أيضاً.
(٦) هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره الشغل هو المانع لها. فتح الباري (٤/ ٢٢٥) .
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٢ رقم ١٩٥٠) .
(٨) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ رقم ١١٤٦) .
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦) .