٤٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس (من عبد الله) (١) بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- س (٤) ق (٥) ، وعند الإمام أحمد: "والسلعة كما هي" وعند ابن ماجه: "والبيع قائم بعينه" وعنده قال: "فإني أرى أن أرد البيع. فرده".
٤٨٢٥ - عن أبي وائل عن عبد الله قال: "إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك".
٤٨٢٦ - عن عبد الملك بن عبيدة قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا. وقال الآخر:
=وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القاري: و"حسن" غير موجود في بعض النسخ.
(١) من سنن أبي داود، وعبد الله هو ابن مسعود.
(٢) المسند (١/ ٤٦٦) .
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١١) .
(٤) سنن النسائي (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢) .
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦) .
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢١ رقم ٧١) .