فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 2794

٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة (١) وبيع العبد بماله

٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه خ (٢) م (٣) .

٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه ابن ماجه (٤) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه (٥) .

٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٦) .

[٤٣ - باب خيار المتبايعين]

٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".


(١) أي: الملقحة، يقال: أبَرْت النخلة وأبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الأبار. النهاية (١/ ١٣) .
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣/ ٨٠) .
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٣) .
(٥) المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (٥/ ٣٢٧) وقال: وذكر نحوه.
(٦) رواه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٥) . ورواه ابن حبان (٧/ ٢٠٩ رقم ٤٩٠٣) عن عطاء، عن جابر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت