فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٦) .
٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
(١) أي: الملقحة، يقال: أبَرْت النخلة وأبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الأبار. النهاية (١/ ١٣) .
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣/ ٨٠) .
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٣) .
(٥) المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (٥/ ٣٢٧) وقال: وذكر نحوه.
(٦) رواه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٥) . ورواه ابن حبان (٧/ ٢٠٩ رقم ٤٩٠٣) عن عطاء، عن جابر.