٦٠٧ - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (١) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".
٦٠٨ - عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (٣) ، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (٤) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"
(١) في "الأصل": طهر. والمثبت هو الصواب، وقد نقله على الصواب المجد بن تيمية في المنتقى -كما في نيل الأوطار (١/ ٢٨١) - وقد روى أثر عبد الرحمن بن عوف عبد الرزاق في (١/ ٣٣٣ رقم ١٢٨٥) عن ابن جريج قال: حُدثت عن عبد الرحمن بن عوف به، وفيه: "طهرت" على الصواب.
(٢) عزاه لهما المجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل (١/ ٢٨١) .
(٣) العصب: برود يمانية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة. النهاية (٣/ ٢٤٥) .
(٤) قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٣١٤) : النبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست -بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء- وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم؛ لا للتطيب، والله أعلم.
(٥) صحيح البخاري (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٢٧ - ١١٢٨ رقم ٩٣٨) .