فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 2794

[٥ - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة]

٦٠١٦ - عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (١) بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضّ رأسه بالحجارة".

أخرجاه في الصحيحين (٢) ، وهذا لفظ مسلم.

٦٠١٧ - عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح (٣) ؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل".

رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) ق (٧) وهذا لفظه.

٦٠١٨ - عن شداد بن أوس قال: "ثنتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

رواه م (٨) .


(١) الرَّصُّ: الدق الجريش. النهاية (٢/ ٢٢٩) .
(٢) البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٤١٣) ، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢) .
(٣) المِسطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء. النهاية (٣/ ٣٦٥) .
(٤) المسند (٤/ ٧٩ - ٨٠) .
(٥) سنن أبي داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧٢) .
(٦) سنن النسائي (٨/ ٢١ - ٢٢ رقم ٤٧٥٣) .
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١) .
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت